وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه قوله ( للصحيح ) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه رشيدي قوله ( لأن ذلك ) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن قوله ( أما إذا لم يقل ) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله ( على ما بحثه الإسنوي ) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ قوله ( وكما لو الخ ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ قوله ( لو أعتق عبده الخ ) أي أو أعتق غيره عبدا له الخ اه ع ش .
قوله ( وأما إذا قال ذلك الخ ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي اه قوله ( ورجل ) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني .
قوله ( فلا يقبل قوله الخ ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه عليه اه وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي .
قوله ( أحد هذين ) أي الرجل أو الدابة قوله ( ابتداء ) إلى قوله وهل يأتي في النهاية قوله ( واسم أجنبية ) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما في الروض اه سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا اه .
قوله ( ظاهرا بل يدين ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لاحتماله ) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اه رشيدي قوله ( مع ذلك ) أي مع التصريح باسم زوجته اه مغني قوله ( بخلاف أحد ) الأولى إحدى قوله ( وهل يأتي بحث الإسنوي الخ ) اعتمده أي الإتيان المغني والنهاية قوله ( فيقبل منه تعيين زينب الخ ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الإسنوي اه قوله ( التي عرف لها الخ ) أي أو ماتت اه مغني .
قوله ( وهل ينفعه ) إلى قوله ويؤيده في النهاية قوله ( في مسألة المتن ) أي قوله ولو قال زينب طالق وقال قصدت الخ اه ع ش وزوجته الخ جملة حالية قوله ( زينب بنت محمد ) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه ع ش قوله ( ما مر ) أي في النكاح قوله ( وليس له الخ ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية قوله ( فلا ينافيه ) أي ما مر قوله ( الثانية ) أي التي ليست زوجة له قوله ( فإنه يقبل ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله ( نظير ما مر الخ ) قضيته أنه يقيل هنا يمينه أيضا قوله ( لأن اللفظ صالح ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه