وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا قوله ( وإذا لم يجمع المفرق ) أي المستثنى المفرق قوله ( فيصير قوله وواحدة ) أي المعطوف على اثنتين قوله ( مستغرقا ) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء قوله ( فيكون ) أي مجموع المستثنى .
قوله ( إذا لم يجمع ) أي المستثنى من المفرق قوله ( كانت الواحدة الخ ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه سيد عمر ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق قوله ( من المستغرق كل امرأة لي الخ ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر اه ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل قوله ( ولا امرأة الخ ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا قوله ( قيده ) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اه ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يقله كذلك قوله ( وهو ) أي الاستثناء قوله ( لا يصح ) أي فيقع الطلاق قوله ( وقيده ) أي عدم الوقوع قوله ( بما إذا كانت قرينة ) أي على إرادة الصفة قوله ( أنه يقع ) أي الطلاق قوله ( وهو ) أي أن غيرك صفة الخ اه سم قوله ( أو تقم الخ ) عطف على يرد المجزوم بلم قوله ( ذلك ) أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها قوله ( فأوقعنا الخ ) أي الطلاق قوله ( قصد الاستثناء الخ ) أي سواء قصد الخ قوله ( ولا قرينة ) أي للصفة قوله ( وقول الإسنوي ) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا .
قوله ( ومما يؤيد الحمل الخ ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لأن حاصله إن حمل غير علي إلا أكثر من حمل الأعلى غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها علي إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضى لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه سم قوله ( عن الجمهور ) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور قوله ( وزعم أن الخ ) كقوله الآتي وقول الإسنوي إن الخ عطف على جملة وقول الإسنوي الخ قوله ( انتهى ) أي قول الرافعي .
قوله ( يرد ) أي الزعم قوله ( بأن هذا ) أي أنت طالق غير طالق قوله ( مفلتا ) أي متناقضا قوله ( وإذا كان الخ ) أي كل امرأة لي طالق الخ قوله ( وقول الإسنوي الخ ) أي في تأييد دعواه السابقة قوله ( في عبارته ) أي الخوارزمي قوله ( وهي ) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ قوله ( لأنه الخ )