وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه اه سيد عمر .
قوله ( هنا ) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن ( ويشترط عدم استغراقه الخ ) .
تنبيه أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا الاثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف وهو معنى الاستغراق لأن هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني .
قوله ( ولو بوجه ) إن أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما إلحق به القصد منه التعليق أو التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه سيد عمر قوله ( وأن يتلفظ به الخ ) قال في الأنوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيد أو أنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه فغرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى اه .
قوله ( وإلا لم يقبل ) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة إذا لغرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه وعبارة ع ش قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلت إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور اه قوله ( وأن لا يجمع مفرق الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق ولا في المستثنى لإثباته ولا فيهما لذلك اه قوله ( لما تقرر الخ ) عبارة الإسني لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق وهو واحدة اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل إفراد كل بحكمه قوله ( وفي طلقتين اثنتين )