وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت قوله ( سوى التي في المقابر ) أي وهي حية اه رشيدي قوله ( وهذه أعني كل امرأة لي غيرك الخ ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم اه سم قوله ( أي إلا أن ينوي الخ ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه اه سم أي وفاقا للنهاية عبارته ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه قال ع ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الإسنوي الأصل الخ وأقره قوله ( أي الاستثناء ) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية قوله ( في نحو لا أطؤك الخ ) أي وترك الوطء مطلقا وكذا الباقي سم على حج اه ع ش قوله ( إلا من حاكم الخ ) أي إلى حاكم الخ قوله ( حاصلها عدم الوقوع ) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه كردي قوله ( عدم الوقوع ) أي بترك الوطء أو الشكاية أو المبيت اه رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها الخ أي لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه قوله ( ومنه ) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو .
قوله ( فلا تطلق ) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي أقول وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من الزوجة عليه بانفاقها له أو ليس بينه وبين زوجته موافقة وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن فيه شيء لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع قوله ( وفي لا أفعله الخ ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه نهاية قوله ( تردد ) مبتدأ مؤخر خبره وفي لا أفعله الخ قوله ( الامتناع مطلقا ) أي مات الوالد أم لا قوله ( مطلقا ) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم قوله ( وقضيته حنثه الخ ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع