وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وذلك الخ ) تعليل لما في المتن والشارح معا قوله ( لأن ما ذكر يسير الخ ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه سم على حج اه ع ش قوله ( يا زانية ) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها سم على حج اه ع ش قوله ( والذي تقرر ) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا قول المتن ( ويشترط أن ينوي الاستثناء ) فلا يكفي التلفظ من غير نية اه مغني قوله ( وألحق به ) أي بالاستثناء وقوله كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه ع ش قول المتن ( قبل فراغ اليمين ) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الإرشاد إن أخره أي الاستثناء عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه قوله ( فيصح كما شمل الخ ) كذا في المغني قوله ( أو إن دخلت ) عطف على إلا واحدة قوله ( ما مر ) أي من الخلاف ورجحان الكفاية قوله ( في اقترانها ) أي نية الإيقاع .
قوله ( في نية الكناية ) متعلق بالمار وقوله هنا متعلق بلم يجر الخ قوله ( على ما مر ) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا قوله ( ذلك ) أي إن دخلت قوله ( ما مر في الكناية ) أي من الخلاف اه ع ش قوله ( لكنه يشكل ) أي ما مر عن الشيخين قوله ( ثم ) أي في الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية وقوله وهنا أي في الاستثناء .
قوله ( إلا بما فرقت به ) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء الخ أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه رشيدي .
قوله ( وإنما ألحق ) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ قوله ( ما ذكراه ) أي عن المتولي وأقراه اه ع ش قوله ( لأن الرفع فيه ) أي فيما ذكراه اه ع ش قوله ( بمجرد النية مثلها ) أي الكناية فيه مناقشة لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ولا لأثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لأنه إذا