وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الأجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة مغني ونهاية وسم .
قوله ( ولو قال خمسة الخ ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثلاث على الأصح وواحدة على مقابله اه بأدنى تصرف قول المتن ( ولو قال نصف وثلث الخ ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا أن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه مغني قول المتن ( أو ثلاثا أو أربعا الخ ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا اه قوله ( من هذا ) أي مما في المتن قوله ( والأقرب عندي الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله ( فيرجع ثلاث ) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين قوله ( وفيه ) أي فيما استقر به أبو زرعة قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( ويؤيد ذلك الخ ) هذا التأييد ممنوع لأن مصر على القول الأول مجمل لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه اه سم قوله ( قوله ) أي أبي زرعة اه كردي قوله ( وهي بالقاهرة ) أي ولم يرد أحدهما اه سيد عمر قوله ( مصر تطلق الخ ) مقول القول قوله ( على كل البلد ) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل قوله ( المعروفة ) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه قول المتن ( بعضهن ) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه مغني قوله ( لأنه خلاف ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( قبل ) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الاخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزاء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله ولحق الأخريين الخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه قول المتن ( ولو طلقها ) أي إحدى زوجاته قول المتن ( أشركتك معها الخ ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار اه سم وع ش قوله ( أو جعلتك ) إلى قول المتن وكذا في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله ( فإن نوى الطلاق ) أي المنجز كما يأتي .
قوله ( ولو طلق الخ ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة