وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلقة ونصف اه مغني .
قوله ( فإن نوى أصل الطلاق الخ ) أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب الأنوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه اه قوله ( فإن زاد الخ ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة اه زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك قوله ( في هذا الطلاق ) مفعول زاد وقوله لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه قوله ( ثم لأخرى ) أي قال لأخرى أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان اه سيد عمر قوله ( طلقت الثانية الخ ) أو لأنه يخصها بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل اثنتين اه ع ش .
قوله ( طلقت الثانية اثنتين الخ ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا اه نهاية قال ع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق اه أقول وقضية ما مر عن شرح الروض وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد أحد الأمرين من النية أو الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة قوله ( ثم قال ذلك ) أي أشركتك معها اه مغني قوله ( أو تعليق الخ ) عطف على قوله إن الأولى الخ قوله ( أو بدخولها الخ ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها الخ وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا لا خير اه مغني قول المتن ( وكذا لو قال الخ ) أي وكذا لو طلق رجل زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت الخ .
تنبيه ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر اه مغني .
قوله ( فقالت يكفيني ثلاث الخ ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا والضرائر اثنتين اثنتين إن نوى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الإيقاع اه قوله ( الاتحاد ) أي التوحيد