وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه وهذا يخالفه قول ع ش قوله بأن يكتب أو لا الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده اه .
قوله ( بخلاف العكس ) أي بأن يكتب بعده اه ع ش قوله ( ويقاس بذلك نظائره ) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه بحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف اه رشيدي قوله ( نحو لا أقعد معك الخ ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الإيمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث اه ع ش قوله ( بين تقدم الحالف الخ ) أي قعوده قوله ( أو نصف أو ثلثي طلقة ) إلى قوله ويظهر فائدة الخلاف في النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني قوله ( لأنه ) أي الطلاق قول المتن ( أو نصفي طلقة فطلقة ) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة اه مغني .
قوله ( وزيف كونه من باب السراية ) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الإطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة نعم يشكل حينئذ أن ينسب إلى أمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته لأنا نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية الخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا الألف لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد اه سيد عمر .
قوله ( فعلى الثاني يقعن ) أي وعلى الأول لا اه سم أي فتقع اثنتان فقط قوله ( وفي طلقني ثلاثا الخ ) عطف على قوله في ثلاثا إلا الخ قوله ( يقع اثنتان ) أي على القولين قوله ( كما مر ) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض قوله ( فيقع اثنتان ) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية قوله ( ولم يرد ذلك ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا اه وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع قوله ( بنصف هذين ) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لأن ما يأتي في غير المعينين فليتأمل اه سيد عمر قوله ( من الأعيان ) أي المعينة قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( ولم يرد ذلك ) أي كل نصف من طلقة قوله ( أو إلغاء النصف الخ ) عطف على وحمله الخ قوله ( الثاني ) أي الإلغاء قول المتن ( أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن