وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عطف على قوله اثنتان في موطوأة قول المتن ( في الأصح ) أي فيهما اه مغني قوله ( لما مر ) أي من بينونة غير الموطوءة بالأولى قوله ( نعم يصدق بيمينه الخ ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه سيد عمر قوله ( يصدق بيمينه في قوله الخ ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف اه مغني قوله ( فلا يقع إلا واحدة في موطوءة ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شيء حينئذ وليس بمراد قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لإيهامه اه سيد عمر قوله ( ولوضوح أنه الخ ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء لأن الطلاق لا يتجزأ .
تنبيه لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فاثنتان اه قوله ( اعتراض ما بخطه ) مفعول بوهما .
قوله ( إذ محل هذه ) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف قوله ( رده شيخنا الخ ) ووافقه المغني كما مر آنفا قوله ( المقتضى ) أي العطف قوله ( بأن هذا ) أي قوله فإنها إنما الخ قوله ( التي تفيد ما لا تفيده الظرفية الخ ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع اه سيد عمر قوله ( لقصدها ) أي المعية قوله ( منه ) أي من المقدر المذكور قوله ( إن كل جزء ) أي نصف قوله ( كل منهما ) أي النصفين اه ع ش قوله ( لما مر ) أي في شرح قوله طلقة في طلقة الخ اه كردي قوله ( لأنها ) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه قوله ( ولو قال الخ ) أي حلف قوله ( بر بأن يكتب أولا الخ ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال الرشيدي أعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه