وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم توجيه آخر قوله ( بأنه ) أي لفظ ثلاثا قوله ( تفسير لما أراده الخ ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي الخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ سم على حج اه رشيدي قوله ( لما أراده الخ ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا أرادتها بما قبلها سم على حج اه ع ش قوله ( أي غير الموطوءة ) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن ( فاثنتان ) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد قوله ( يقعان ) الأولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث .
قوله ( ولو قال لها الخ ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة لي ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا اه وأقره ع ش قول المتن ( وكذا غير موطوءة الخ ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه مغني قوله ( لما تقرر أنهما يقعان الخ ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه اثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي اه قال ع ش قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات اه .
قوله ( المنجزة ) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية قوله ( ويدين ) أي في الصورتين اه ع ش قوله ( إن قال أردت ) الأولى إن أراد قوله ( وواحدة في غيرها )