وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( والعجب من النحاة الخ ) لتعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ممنوع اه سم قوله ( في الصفة ) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ وأصله في الصيغة كما عبر به المغني قوله ( كل محتمل ) أقول والأقرب صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم لوقوع عمل به لأصل بقاء العصمة اه ع ش قوله ( ولا بالثالث ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها أو معها قوله ( نظير ما مر ) أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر اه مغني قوله ( وخرج الخ ) خلافا للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد تأكيد الثاني بالثالث الخ .
قوله ( فلا يفيده قصد التأكيد الخ ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه أكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهر أو يدين وإن أكد الثانية بالثالثة قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء قصد تأكيد الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم وينبغي أن يدين اه .
قوله ( ولو حلف لا يدخلها الخ ) لعله في صورة الإطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه رشيدي عبارة سم وفي الروض وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما ذكراه في الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق اه إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه وعبارة ع ش وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله السابق نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار الخ اه قوله ( أو أطلق ) أي أو قصد الإخبار وقوله كما مر أي في قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار الخ اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح وتخلل فصل فثلاث قوله ( وكذا في اليمين الخ ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على الأخص إذ الأول حلف أيضا لأنه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأول حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ اه ع ش .
قوله ( إن تعلقت بحق آدمي الخ ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض اه سم قوله ( لا بالله ) أي لا في اليمين بالله قوله ( فلا تتكرر ) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف اه ع ش قول المتن ( وهذه الصور ) أي السابقة كلها في موطوءة أي زوجة موطوءة غير مخالعة اه مغني قوله ( ومثلها هنا ) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية قوله ( في حكمها وهي التي ) لا حاجة إليه قوله ( التي دخل فيها الخ ) أي ولو في الدبر اه ع ش قوله ( وفارق أنت الخ ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل اه سيد عمر وسيأتي عن