وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كردي قوله ( فيما مر ) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق .
قوله ( في تكرير الكناية ) متعلق لقوله يأتي قوله ( كبائن ) مثال للكناية وكان الأنسب تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية قوله ( وفي اختلاف اللفظ ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما قوله ( وفي التكرير فوق ثلاث ) فيصح إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شيء اه ع ش قوله ( وكلام ابن عبد السلام الخ ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الإسنوي قوله ( في امتناعه ) أي التأكيد بالرابعة قوله ( وبتسليمه ) أي صراحة كلام ابن عبد السلام في الامتناع قوله ( وللبلقيني الخ ) عطف على قوله للإسنوي قوله ( أن يتخيل الخ ) أي تخيلا ناشئا عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد الخ قوله ( أن الرابعة ) أي مثلا وقوله تقع بها طلقة أي وإن قصد بها التأكيد قوله ( لفراغ العدد ) أي عدد التأكيد اه كردي قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم الانتفاء قوله ( بما يقع ) أي به طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع الخ يعني به نحو الرابعة قوله ( أي قصد ) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني قوله ( أي قصد بالثانية استئنافا الخ ) وليس هذا عكس صورة المتن لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف اه مغني قوله ( أو قصد بالثالثة الخ ) عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن ( أو بالثالثة تأكيد الأولى الخ ) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم يدين كما صرح به الأصل اه قوله ( لتخلل الفاصل الخ ) راجع لصورة لمتن وقوله وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح .
قوله ( بما مر أنه الخ ) قد يقال ما مر حيث لا قرينة وهنا قرينة واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم قوله ( لو قال طالق ونوى أنت ) هو محل الاستدلال قوله ( لأن هذا ) أي أنت طالق طالق طالق .
قوله ( قلت ممنوع ) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير هناك اه سم قوله ( معنى مغاير الخ ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها وحال من أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن المغايرة في الحكم تكفي في التعدد قوله ( وأطلق ) الأولى حذفه وحذف الواو من قوله وإن فصل