وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا اه قال شيخنا قوله إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه وعبارة فتح المعين لاطلاق مكره بغير حق بمحذور فإدا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق اه وهذه صريحة في اشتراط نية الإيقاع في الإكراه مطلقا قوله ( إن نية غيره ) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية الإيقاع به قوله ( الإكراه الشرعي ) إلى قوله ومنه أن يحلف في النهاية إلا قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف .
قوله ( فلو حلف ليطأن الخ ) أي ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطء قضاء الوطر وقوله فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجيء الغد فإنه إن تمكن من الأكل ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطء فلا حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها اه ع ش وقوله بأن طرأها الدم الخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطء بحضوره أخذا مما مر عنه آنفا قوله ( أو ليبيعن أمته اليوم ) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجد أن مشتر ولعل الأقرب عدم الوقوع قياسا على مسألة النوم السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لأنه مقصر اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه قوله ( حبلى منه ) أي أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل اه ع ش قوله ( وكذا لو حلف ليقضين زيدا الخ ) قد يقال ما مقتضى كون الإكراه فيه شرعيا فإن المتبادر كونه حسيا اه سيد عمر قوله ( فعجز عنه ) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته وإن قدر على أكثره ولم يوفه لأنه يصدق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتقويته البر باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في آخر الطلاق اه ع ش قوله ( كما أشار إليه ) أي إلى الخلاف قوله ( وتبعه ) أي الرافعي قوله ( وسيأتي ) أي بيان التأويل قوله ( وحنث من حلف الخ ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه سم قوله ( إنما هو الخ ) خبر وحنث من الخ .
قوله ( حنث ) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية اه سم قوله ( خص يمينه الخ ) كلا أصلي الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق الصلاة اه ع ش .
قوله ( قاصدا دخولها ) أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل اه قوله ( أنه أراد الخ ) يؤخذ منه أنه لو قال إنما حلفت لغلني يساره لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سيما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه اه ع ش قوله ( وإن أعسر ) غاية قوله ( حنث ) جواب حيث خص الخ قوله ( ومنه ) أي الإكراه الشرعي قوله ( ولو أراد بالوطء ) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه قوله ( بتركه ) أي الوطء قوله ( قال ) أي البعض قوله