وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يبعد اه ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل قوله ( وكذا في إكراه القاضي الخ ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل فإن قيل المولى لا نأمره بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو أولى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو إن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق اه قوله ( نعم ) إلى قوله ويظهر في المغني .
قوله ( زوجة نفسه ) أي المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء قوله ( هي بمعنى كان ) والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا اه نهاية قول المتن ( أكره ) بضم الهمزة اه مغني قول المتن ( فوحد ) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه سم قول المتن ( فكنى ) أي ونوى اه مغني عبارة سم قوله فكنى في هذه المسألة تأمل لأنه إن أريد أنه كني بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية اه .
قول المتن ( فكني ) بالتخفيف عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشيء ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد تكنية كما تقول سماه اه فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى التكلم بكلام يريد به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله اه ع ش قول المتن ( فسرح ) بتشديد الراء أي قال سرحتها أو وقع الإكراه بالعكوس لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث الخ وقع أي الطلاق في الجميع اه مغني وظاهر كلامهم ظاهرا أو باطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير الإكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الأخف كالعدول من الثلاث إلى الواحدة بعلم تأثير الإكراه لم يبعد فليراجع قوله ( لأنه مختار لما أتى به ) عبارة المغني لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به اه وقضيتها كقول الشارح الآتي لأن الشرط أن يطلق الخ أنه يدين باطنا فليراجع قوله ( كاف هنا ) أي في الوقوع لاختياره حينئذ اه سم قوله ( لأن الشرط ) أي شرط منع الإكراه الوقوع قوله ( ومن قصد ذلك ) أي لفظ الطلاق بمعناه قوله ( فما أفهمه قولهم نوى الإيقاع ) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد الإيقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية اه وعبارة ابن قاسم الغزي ويستثنى المكره