وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لأن هذا ) أي تنزيل الإيجاب الشرعي منزلة الإكراه الحسي قوله ( كالمسألة المذكورة ) أي في أول التنبيه قوله ( ومسألتنا ) أي الحلف أنه لا يصلي لغير القبلة قوله ( ولم يقولوا ) أي الأصحاب قوله ( ذلك ) أي اختصاص ذلك التنزيل بالحث على الفعل قوله ( إن كلامهما ) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه كردي قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( وقد يفرق بأن الخ ) قد يقال من الأول حلف ليقضين زيدا حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي طالق ومن الثاني حلف لا يصلي الخ وهو صادق بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالأول حلف ليقضين أي بلفظ لاقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها البعض المشار إليه لإثبات ما اختاره في مسألة الصلاة اه سيد عمر وعبارة سم والكردي قوله بأن الأول أي الحث وقوله والثاني أي المنع اه قوله ( ففيه ) أي في الثاني .
قوله ( إن أراد ) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لأن كل جهة يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله في الأولى أي قوله أن أراد الفرض الخ وقوله وأما الثاني أي قوله وإلا الخ اه كردي وكان الأنسب تذكير الأولى أو تأنيث الثاني قوله ( كما هو واضح ) أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها قوله ( وهي ) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية قوله ( أي الذي لا يعلم رضاه الخ ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها والذي يتجه أنه من الإكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص اه سيد عمر وقوله من الإكراه الشرعي قد يقال أنه من الإكراه الحسي نظير ما مر عنه في مسألة حلف ليقضين زيد الخ وقوله ولو بأزيد الخ أي إن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة قوله ( لأنه الخ ) تعليل للجعل المذكور قوله ( ويرده ) أي ذلك الجعل قوله ( فلا إكراه الخ ) فيقع الطلاق قوله ( نظير ما مر ) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك قوله ( ما قاله ) أي كونه من الإكراه الشرعي فلا حنث قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره قوله ( بما حاصله الخ ) متعلق للرد قوله ( له ) أي للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه قوله ( لقولهم الخ ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له الخ قوله ( وحلفها ) أي القاضي اليمين المغلظة .
قوله ( منها ) أي من اليمين المغلظة قوله ( بأداء المدعي به الخ ) ظاهره ولو باطلا ويؤيده ما ذكره في مسألة قطاع الطريق اه سيد عمر قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل التعليل بذلك الإمكان قوله ( هنا ) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني الخ قوله ( لا بد الخ ) أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي قوله ( فتركه ) أي التوكيل وقوله به أي بالإعطاء بنفسه قوله ( قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف الخ ) أي قالا في تعليل هذه المسألة لأن العتق حصل الخ حال كون هذا لتعليل منقولا عن ابن الصباغ قوله ( بعتق عبده الخ ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه سم قوله ( المقيد ) صفة عبده وقوله إن قيده