وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالإعطاء بقرينة أنها إنما تقال في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم أن فرض ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو اه وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه وقفة قوله ( وإنما يقال أكرهه الخ ) بل يقال أخذه منه كرها اه سم قوله ( فأجبره القاضي على كلامه الخ ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره تم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الإكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام اه أقول وقول الشارح فإن فرض أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح الآتي والذي يتجه الخ .
قوله ( لكن محله فيما فعله الخ ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر على الكلام بعد ذلك وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر اه سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش إن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حينئذ تجديد الإجبار قوله ( ما يزول به الهجر المحرم ) وهو التكلم مرة اه كردي قوله ( وإن تعدى به ) تأمل الجمع بينه وبين ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه ما صرحوا به أنه إن حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر في الجمع بينهما أن يقال إن كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث لأنه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا وإن كان بتهديد بشيء مما يأتي فلا حنث لأنه إكراه حسي اه سيد عمر قوله ( وذلك الخ ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره .
قوله ( وفسره ) أي الإغلاق قوله ( قال البيهقي الخ ) إثبات للاتفاق قوله ( وأفتى به ) أي بوقوع طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف الخ أي فكان إجماعا سكوتيا قوله ( ومنه ) أي الإكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه القاضي إلى قوله نعم قوله ( فغلبه النوم ) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطء بحضورهم عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله