وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بأنه هنا لم يقصد الخ ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق اه ع ش قوله ( معناه الشرعي ) وهو قطع عصمة النكاح قول المتن ( لم يقع ) أي وإن قصد به معناه عند أهله اه ع ش عبارة المغني وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها اه قوله ( ويصدق في جهله الخ ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا اه ع ش قوله ( لم يصدق ظاهرا ) ويدين اه مغني قوله ( ويقع عليه ) أي ظاهرا اه ع ش قوله ( بباطل ) عبارة النهاية بغير حق اه زاد المغني خلافا لأبي حنيفة اه قال ع ش قوله بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة وهدده إن لم يحرث له بالضرب ونحوه وهو أنه لا يحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الإكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لا يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن هذا إكراه بحق اه ع ش قوله ( أو بحق لا حنث ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( لا حنث ) أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر اه سم قوله ( تعدى المكره ) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر المكره أي على الطلاق قوله ( إن فعل المكره ) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق قوله ( أولا ) أي وإنما المقصود بالحلف الفعل بالاختيار قوله ( المتجه خلافه ) أي خلاف عدم الحنث اه كردي .
قوله ( ووجه اندفاعه الخ ) حاصله أن قوله متى صير فعله وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا وقوله وقد تقرر أن الفعل المكره الخ فلو كان الإكراه للآخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما هو ظاهر اه سم قوله ( والمولى ليس الخ ) جواب سؤال قوله ( لأن الشرع الخ ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح .
قوله ( وما نحن فيه ) وهو ما اقتضاه كلام الرافعي قوله ( على خارج عنه ) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له قوله ( لما تقرر ) أي آنفا في قوله والأصح الثاني اه كردي قوله ( إن الفعل المطلق ) أي المحلوف عليه قوله ( على ذلك ) أي الفعل بالاختيار قوله ( ما بينهما ) أي بين ما نحن فيه وطلاق المولى وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه اه قوله ( بما ذكرته ) أراد به قوله إن قوله مني يقتضي أن فعله الخ اه كردي قوله ( لا نرى ذلك ) أي اشتراط كون الأخذ باختيار المعطي قوله ( الظاهر في أنه لا بد الخ ) ممنوع اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في هذا الرد فلعل الأولى أن يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة وإن كان حقيقتها التعليق على أخذ الآخذ لكن