وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التأكد وقوله إذا لهزل الخ علة لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي واللعب قد يكون بغيره وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اه ع ش وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو قوله ( بأن لا يقصد شيئا ) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه مغني قوله ( وفيه نظر ) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك لهزل واللعب وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اه ع ش أي مطلقا قوله ( ومن ثم قالوا الخ ) يتأمل وجه التأييد لأن عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا وأما الهزل فالقائل المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد لفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ الخ لا تراد فهما قوله ( وقع ) أي ظاهرا وباطنا اه ع ش قوله ( كما نقلاه عن النص ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( على حنث الناسي ) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث اه ع ش قوله ( وهو متجه ) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لا مكان تخريجه على حنث الجاهل اه سيد عمر قوله ( لا باطنا ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( كما اقتضاه ) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه مغني قوله ( لكن نقل الأذرعي الخ ) عبارة المغني وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطنا اه قوله ( وذلك لأنه الخ ) تعليل لما في المتن قوله ( وقضية هذا ) أي التعليل قوله ( نعم ) إلى قوله اه في النهاية والمغني قوله ( ولم يعلم الخ ) حالية قوله ( فعلى قولي حنث الناسي ) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبنى وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع والأوقع اه ع ش قوله ( في الفرق بينهما ) أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش .
قوله ( صورة التعليق ) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا إن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق أو منجز اه ع ش قوله ( ما يأتي في الجمع الخ ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية على هذا التفصيل فراجعه اه سم أي في فصل أنواع من التعليق قوله ( بين كلام الشيخين ) أي بين أطراف كلامهما قوله ( وبفرق ) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني قوله ( بين ما هنا ) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية قوله ( على من طلب الخ ) متعلق بعدم وقوعه قوله ( ولا يعلمها ) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير لأن أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر اه سيد عمر قوله