وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من باب اجتماع المانع والمقتضى حتى يغلب المانع وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش قوله ( أي مطلقا ) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه سم قوله ( لأن بناءه على الضم الخ ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة اه سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها قوله ( وفي يا طالقا بالنصب يتعين الخ ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين الخ المتجه منعه اه سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من الإطلاق قوله ( حمل كلامه ) أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما اه ع ش قوله ( والقن الخ ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي الخ قوله ( أو طالعا ) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق اه مغني قوله ( ظاهرا لظهور القرينة ) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر اه قوله ( فإن لم يقل ذلك ) أي أردت النداء اه ع ش قوله ( وقضيته ) أي قوله فإن لم يقل الخ .
قوله ( إنه لو مات الخ ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة اه سيد عمر ولا يخفى بعده قوله ( حكم عليه بالطلاق ) أي من وقت الصيغة على المعتمد اه ع ش قوله ( عملا الخ ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل قوله ( في هذا ) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه اه ع ش قوله ( وإن وجدت الخ ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ قوله ( كما شمله ) أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه ع ش قوله ( ومثله ) أي مثل خطابه إياها بالطلاق قوله ( لمن يطلقها الخ ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا يتأثر بها أي بالقرائن اه ع ش قوله ( فيهما ) أي التعليلين قوله ( وقع ظاهرا ) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا قوله ( وخصت ) أي الثلاثة في الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل الرجعة ويحتمل أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالإبضاع وشبهه بها في