وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور قوله ( فلا يقبل منه الخ ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره اه سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا اه وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه وهو صريح فيما قلت قوله ( انتهى ) أي ما يأتي قوله ( لأنه ) أي البلقيني قوله ( عن حقيقته ) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق .
قوله ( وإفتاؤه بما رتب عليه الخ ) جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله الا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإفتاء اه سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير قول الشارح وإفتاؤه الخ ليس إشارة إلى الإفتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الإفتاء السابق ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الإفتاء الأول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الإخبار لأن القرينة وهي الإفتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني على حمل الإفتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح حمله عليه بوجه لأن ذلك الإفتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح قرينة للإخبار ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على حمل الإفتاء الخ صرح بهذا الجمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر اه قوله ( ينافي ذلك ) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك الخ قوله ( وبتسليم أن الخ ) لعل تسليم هذا مع الحل الآتي هو المتعين قوله ( أما إذا أنشأ إيقاعا الخ ) يؤخذ من صنيعه هنا ومما يأتي أنه لو قصد الإنشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الإنشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد الإنشاء بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق قوله ( ظانا أنه لا يقع ) أي بهذا الإيقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه أولا قوله قول المتن ( ولو كان اسمها طالقا الخ ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر ويتجه المنع اه سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها الخ قوله ( لها باسمها ) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية قوله ( للقرينة الظاهرة على صدقه ) يغني عنه ما بعده بدون العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني قوله ( مع ظهور القرينة الخ ) عبارة المغني وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه اه قوله ( حملا على النداء ) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح اه مغني قوله ( حملا على النداء ) هل الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر اه سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير الخ قوله ( أي بحيث هجر الأول ) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه سيد عمر قوله ( طلقت ) أي عند الإطلاق .
قوله ( كما لو قصد طلاقها ) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو