وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة اه قوله ( ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس ) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الإيمان اه سم وفي البجيرمي عن العزيزي التصريح بذلك المفهوم قوله ( المتن فصريحة ) إشارته لا تحتاج لنية كان قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث اه مغني قوله ( وإن لم يفهمها أحد ) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما اه سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت النهاية والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله أي أهل فطنة الخ وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل إن يوجدوا عند تصرف الأخرس لم تكن الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس بقيد اه قول ( المتن فكناية ) تحتاج للنية .
تنبيه تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة اه مغني .
قوله ( وذلك كما الخ ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ قوله ( وتعرف نيته ) إلى قوله وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الأول قوله ( بإشارة الخ ) متعلق بأتى وقوله الآتي بإشارة الخ متعلق بتعرف اه سم قوله ( تعريفه بها ) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية قوله ( ولا اطلاع لنا بها ) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان الأولى تأخيره عنه قوله ( بما ذكر ) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة الخ قوله ( هنا كذلك ) أي أنه هنا الخ اه ع ش قوله ( أو يفرق ) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله اه ع ش قوله ( ويحتمل الفرق بأنه الخ ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالإلحاق أقرب اه سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر اه قول المتن ( ولو كتب الخ ) أي على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب على الأرض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه قوله ( أو أخرس ) إلى قول المتن وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل إلى وخرج وقوله وإن لم تفهمها قول المتن ( طلاقا ) ونحوه مما لا يفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص كان كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي حر اه مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه اه أي فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد الخ عقب قول المصنف طلاقا قول المتن ( فلغو ) أي ويقبل قوله في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه ع ش قوله ( ومثله الخ ) أي الطلاق قوله ( وغيرهما ) أي كالإقرار والدعوى أخذا مما مر في الاشارة .
قوله ( ولم يتلفظ الخ ) عطف على نواه قوله ( لإفادتها حينئذ الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله اه قوله ( وقال إنما قصدت الخ ) بخلاف ما لو قصد الإنشاء أو أطلق كما يفهمه كلام المحلى أيضا اه ع ش قوله ( صدق الخ ) أي إن أنكرته