وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجة قول المتن ( إذا بلغك ) أو وصل إليك أو أتاك .
$ فرع لو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله $ طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه مغني وفي النهاية ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق اه .
قوله ( كهذه الصيغة ) أي إذا بلغك كتابي الخ قوله ( بأن أمكن ) تصوير لقوله إن كان فيه الخ قوله ( من السوابق ) كالبسملة والحمدلة وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم .
قوله ( فإن انمحى الخ ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته قوله ( وقيل إن قال كتابي هذا الخ ) أي وقد انمحى غير سطر الطلاق اه ع ش قوله ( وخرج بكتب ) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ قوله ( ما لو أمر غيره ) أي بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر عند كتابة الغير اه ع ش قوله ( لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى الخ ) يرد عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر اه ع ش قوله ( فامتثل ونوى ) أي فأنه يقع اه ع ش قوله ( وبقوله الخ ) عطف على يكتب الخ .
قوله ( وردوه ) أي ابن الرفعة قوله ( بأن الذي فيه ) أي في كلام الرافعي وقوله وهو الصحيح معتمد اه ع ش قول المتن ( وإن كتب الخ ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين اه سم قوله ( أي صيغة الطلاق الخ ) أي وإن لم يقرأ الجميع قوله ( وإن لم تفهمها الخ ) وذكر النهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية قوله ( أو طالعتها ) عطف على قراءته قوله ( وإن لم تتلفظ الخ ) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه نهاية قوله ( لوجود المعلق عليه ) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الإمام .
قوله ( ويظهر أنه لا فرق الخ ) يظهر الفرق فيما إذا قرىء عليها الآتي في قوله وإن قرىء عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي أو عميت ثم قرىء عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن تطلق اه سم وقوله ولو علم الخ في النهاية مثله قوله ( ويظهر أنه لا فرق الخ ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي وإن كان ما أفاده المحشي أوجه اه قوله ( هنا ) أي في وقوع الطلاق اه ع ش والأولى في اشتراط قراءتها قوله ( فلا طلاق ) أي وإن ظنها حال التعليق أمية اه ع ش قوله ( إن علم حالها ) كذا في النهاية والمغني قوله