وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوله اه رشيدي قوله ( إن الأولى ) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ قوله ( ورجح في أصل الروضة الخ ) عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد اه وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه قوله ( بجزء منه ) أي من اللفظ قوله ( ثم زعم ) أي قال اه ع ش قوله ( لم يقبل ) وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا اه ع ش قوله ( لرفعه الخ ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه قوله ( ولو أنكرنيتها ) أي الكناية وكان الأولى تذكيرالضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية قوله ( إنه ) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في العدة اه ع ش قوله ( فإن نكل ) أي الزوج أو وارثه قوله ( إنه نوى ) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول ( المتن وإشارة ناطق بطلاق ) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه مغني قوله ( وإن نواه ) إلى قول المتن ويعتد في النهاية قوله ( وإن نواه الخ ) غاية قوله ( له ) أي للتفهيم قوله ( حروف موضوعة الخ ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه سيد عمر أي فالمراد دوال حروف الخ .
قوله ( نعم لو قال الخ ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شيء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه سيد عمر قوله ( مشير ) أي بقوله وهذه قوله ( طلقت ) أي الأخرى اه ع ش أي وأما المخاطبة فتطلق مطلقا قوله ( هذا ) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول قوله ( إن نواها ) أي الأخرى قوله ( في ذلك ) أي في قصد طلاق الأخرى قوله ( مع احتماله الخ ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي تحتها اه رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها قوله ( احتمالا قريبا الخ ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الإطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل اه قوله ( كهي ) أي الإشارة بالأمان أي للكافر قوله ( ونحوه ) وهو الإذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله إشارة لناطق تعتبر في الإذن وإلا فتا أمان ذكروا اه بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والإذن في دخول الدار اه قوله ( فلو قيل له ) أي للمفتي مثلا قوله ( كبيع ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة قوله ( والأقارير الخ ) عطف على العقود قوله ( وغيرها ) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتى نعم لا تصح الخ .
قوله ( للضرورة ) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى اه ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح من الإشارة وإنها موضوعة للإفهام بخلاف الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع