وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعددت بعدد المرات كما في الروضة في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى اه قوله ( عليه كفارة ) إلى قول المتن وإشارة ناطق في النهاية قوله ( وكذا عليه الخ ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة يمين في الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية بالصريح مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنه علي حرام كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه اه قوله ( ينصرف شرعا الخ ) لا يخفى ما فيه والأنسب ينصرف لتحريم العين أو نحوه اه سيد عمر قوله ( في ذلك ) أي في تحريم الوطء قوله ( فإنه كناية هنا ) أي في وجوب الكفارة اه أسنى والأولى في تحريم الوطء قوله ( إلا بالنية ) أي لليمين ومثل أنت حرام ما لو قال علي الحرام ولم ينو به طلاقا فلا كفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبري وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه اه ع ش وقوله طلاقا المناسب يمينا قوله ( وإن قاله ) أي أنت علي حرام أو نحو مما مر اه مغني قوله ( إذ لا مجال للطلاق الخ ) علة لقدر عبارة المغني أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال الخ قول ( المتن أو تحريم عينها ) أو نحوها مما مر وهي حلال له اه مغنى قوله ( فيما مر ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( محرمة أبدا ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة نهاية ومغني قوله ( ومجوسية ) أي ووثنية ومستبرأة مغني وإسني قوله ( على الأوجه ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية في المحرمة وسكت عنها المغني والإسني وقال البجيرمي قول شرح المنهج أوجههما لا ضعيف في المحرمة لأن الأصح فيها وجوب الكفارة اه أقول وهو المناسب لما يأتي من التعليل بقرب زوال المانع قوله ( نحو نفساء الخ ) كالمصلبة قوله ( لهذا العارض ) أي نحو النفاس قوله ( لتعذره ) أي التحريم فيه أي في نحو الثوب مما ليس ببضع قوله ( بخلاف الحليلة ) أي الزوجة أمة هي حلال له .
قوله ( وهو أنت بائن ) قال في المغني تنبيه اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي لأن أنت وإن لم يكن جزء من الكناية فهو كالجزء منها لأن معناها المقصود لا ينادي بدونه اه وقد يقال بل هو جزء حقيقة لأن الكناية قسم من الصيغة والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن فقط وأيضا فتعريف الكناية يصدق على المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك وإن فرض إن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة التركبية فتأمل وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة وقد يراد به عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي ولا يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الإيقاع بالمجموع مقترنا بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض اه سيد عمر قوله ( كما قاله ) أي تفسير اللفظ بانت بائن قوله ( واعترض الخ ) عبارة شرح الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن وصوب في المهمات الأول لأن الكلام في الكنايات وهو ظاهر لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها عند أنت والأوجه الاكتفاء بذلك لأن أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجزء منها لأن المعنى المقصود لا يتأدى بدونه اه بحذف .
قوله ( فلا تحتاج لنية ) كان المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به قوله ( بان بائن ) كذا في أصله رحمه الله وكان على الحكاية وقوله كأنت كذا في أصله رحمه الله وهو على تأويله بالكلمة اه سيد عمر قوله ( استصحابا ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( دون آخره ) يعني ما عدا