وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه ع ش .
قوله ( ممنوع الخ ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع معلوم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه سم قوله ( فيتعين الثاني ) أي ما رجحه في الأنوار المعتمد اه ع ش ( قوله واعترض البلقيني الثاني ) أي ما رجحه الانوار ومحط الاعتراض قول الانوار أو رجعي وقف الظهار الخ قوله ( ثم بنى عليه اعتراضا ) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الإجمال لا طريق لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونه البخ وقوله وكونه معطوفان على صحة الرجعة وضمير الأول للرجعة والثاني للعود والله أعلم .
قوله ( وقد علمت ) لعل من انحصار النقل فيما رجحه ابن المقري وما رجحه الأنوار وقوله فلا يعول عليه لأنه ليس من أصحاب الوجوه قوله ( أو نحو فرجها ) إلى قول المتن وعليه في النهاية وإلى قوله وبحث الأذرعي في المغنى إلا قوله على الأشهر التي حرمها على نفسه قوله ( أو نحو فرجها الخ ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها اه قوله ( من قال ذلك ) أي امرأتي علي حرام قوله ( في غير نحو رجعية الخ ) انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغنى وشرح المتهج على مدخوله قوله ( ومعتدة ) أي عن شبهة قوله ( محرمة ) بكسر الراء المخففة قوله ( أي مثلها ) إلى المتن في النهاية قوله ( أي مثلها ) لأن ذلك ليس بيمين لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته اه مغني قوله ( كما لو قاله الخ ) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر اه مغني قوله ( فيها ) أي قصة مارية ذلك أي أول سورة التحريم قوله ( وبحث الأذرعي ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله ( حرمة هذا ) أي تحريم نحو عين الحليلة اه ع ش قوله ( تصريحهما الخ ) اعتمده المغني قوله ( بكراهته ) أي تحريم نحو عين الخليلة قوله ( فيها ) أي الكراهة قوله ( ويرد ) أي نزاع ابن الرفعة قوله ( وفارق ) أي نحو أنت علي حرام اه ع ش قوله ( فيه عناد الخ ) الجملة صفة كذبا قوله ( فمن ثم كان ) أي الظهار قوله ( والإيلاء ) عطف على الظهار قوله ( ولو قال الخ ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر كمنا في المغنى .
قوله ( ولو قال لأربع الخ ) عبارة المغنى تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لأربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا أن أطلق سواء كان في مجلس أو مجالس كما في الروضة في الأولى وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف