وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فكناية ) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع اه رشيدي قوله ( وبين ما مر في جعلتها ثلاثا ) أي من أنه لا يقع به شيء وإن نوى على المعتمد اه ع ش قوله ( واحدة ) معمول الواقع وقوله ثلاثا معمول جعل الخ قوله ( وكذا الخ ) أي كناية قوله ( وهي غائبة ) جملة حالية قوله ( وإن اشتركا ) إلى قوله وفيها كلام فى المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله وفيها كلام إلى وسيأتي قوله ( إن ما كان صريحا الخ ) قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن الألفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار وبالعكس لأن البعد عن المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق والظهار اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول المتن فلو قال لزوجته الخ قوله ( فمحل ما هنا ) أي قول المتن وعكسه .
قوله ( أو كالخمر الخ ) عبارة المعنى والأسنى في شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد به الاستقذار فلا شيء به عليه اه ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو كالخمر الخ على قول المتن أو حرمتك قول ( المتن طلاقا ) رجعياأو بائنا وإن تعدد اه مغني قوله ( هذا ) أي ما في المتن قوله ( إذ هما ) أي الكون صريحا والكون كناية قوله ( تحريمها ) أي الزوجة قوله ( عليه ) أي اللفظ قوله ( إن موضوع لفظ التحريم يصدق الخ ) أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي قوله ( فيما لم يشتهر فيه ) أي الطلاق أو الظهار قوله ( وما في القاعدة الخ ) أي وما هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر قوله ( معا ) سيذكر محترزه قوله ( ومن نحو الإشارة ) كالكتابة قوله ( وهي ) أي النية هنا أي في الاختيار قوله ( بخلاف نيتهما ) أي الطلاق والظهار قوله ( كناية في اختيار الطلاق ) تأمل ما لو نأخر الاختيار مدة فهل يقع الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه سيد عمر أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من الاختيار فليراجع قوله ( كاخترتك للظهار الخ ) أي فهو صريح في اختيار الظهار قوله ( وبه يفرق الخ ) أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ قوله ( أما لو نواهما ) إلى قوله واعترض البلقيني في النهاية قوله ( مترتبتين ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر مترتبين اه سيد عمر قوله ( يكفي قرنها بجزء الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ ) اعتمده المغني وشرح المنهج ولروض قوله ( لكن القياس الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( ما رجحه في الأنوار من أن المنوي الخ ) وهذا ما قاله ابن الحداد وهو المعتمد اه نهاية قوله ( صحا معا ) أي فيتخير ويثبت ما اختاره قوله ( يؤيد الأول ) وهو ما رجحه ابن