وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي عدم الكلية والحمل على الغلبة من قوله نعم الخ قوله ( وقوله ) أي السيد بأنت الخ عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( كناية ) أي أنه كناية الخ اه ع ش قوله ( به ) أي العتق ولا يخفى أنه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما أشرنا إليه لا من السيدة نظير ما مر عن الحسباني فليراجع قوله ( وقوله الخ ) أي الزوج وظاهر صنيع النهاية أنه عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما يحثه الأذرعي أيضا قوله ( لوليها ) أي خطايا لولي الزوجة .
قوله ( إقرار بالطلاق ) كان الفرق بين قوله لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الإقرار أن الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع اه رشيدي ولا يخفى أن الفرق المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها زوجنيها قوله ( ومحله ) أي كونه إقرار بانقضاء العدة وكذا الإشارة في قوله الآتي عن ذلك قوله ( إن م تكذبه ) أي في التطليق قوله ( لهذا ) أي لتوقف الإقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب المرأة اه كردي قوله ( ولها ) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولي الزوجة معطوفان على قوله لوليها الخ قوله ( كناية فيه ) أي الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا اه ع ش ( قوله ولو قيل ) إلى قوله وانما يجيء في النهاية إلا فيما نبه عليه ( قوله لم تطلق زوجته ) معتمد اه ع ش قوله ( لأن المتكلم لا يدخل الخ ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي أن شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أن لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح اه ع ش قوله ( وفيها ) أي الروضة خبر مقدم لقوله إنها تطلق وقوله في امرأة من الخ أي فيما لو قال امرأة الخ وقوله وهو فيها أي والحال أن الناطق به في السكة قوله ( أنها تطلق ) عبارة النهاية لا تطلق اه قال ع ش قوله أنها لا تطلق هو موافق لما قدمه من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح اه قوله ( دون تعليل الأولى ) ولو قال فيه إذا المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا اه رشيدي .
قوله ( بخلاف من الخ ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي والمغني ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قال في شرحه إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه اه سم قوله ( عليها ) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله وملحظ الخ عطف على فحوى الخ قوله ( وأفتى ابن الصلاح ) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية لا قول في الظاهر .
قوله ( إن غبت عنها الخ ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في النبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير الحكم اه اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية في الطلاق كما قدمناه عن حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه قوله ( في الظاهر ) انظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق اه رسيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على الباطن لئلا يتنافيا قوله ( وأبو زرعة الخ ) عطف على ابن الصلاح قوله ( ولو طلبت ) إلى المتن في النهاية