وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا قوله ( على ما مر ) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه قوله ( غيرها ) أي غير الزوجة قوله ( وأراد ) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ قوله ( قبل ) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق قوله ( وبتأمله ) أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق قوله ( ما أردت ) أي إلى آخره وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الإطلاق متعلق بقوله تنافي الخ قوله ( لكن وجه غيرهما الخ ) حاصله أن مفهوم الثاني معتبر دون الأول اه كردي قوله ( ما قالاه آخرا ) فهو وإن لم يدع الخ قوله ( ويؤخذ منه ) أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب اه قوله ( إن الظاهر المذكور ) أي بقوله بأن الظاهر ترتب كلامه الخ قوله ( يصير ) من التفصيل قوله ( طالق ) بضم الحكاية قوله ( لضعفه ) أي نحو طالق المذكور .
قوله ( بالنية ) أي بنية الزوج غير الزوجة قوله ( هنا ) أي قبيل الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ قوله ( وبه الخ ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه اه قوله ( لأن فيه ) أي ما قالاه ما صيره أي طالق قوله ( بخلافه ) أي طالق قوله ( ما سبق ) أي في شرح كطلقتك قوله ( ذلك ) أي التنزيل قوله ( وإلا ) أي وإن وقع معلقا قوله ( صحة قصده ) أي تأثير هذا القصد قوله ( في هذه الصورة ) أي فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها قوله ( بالقرينة الخ ) وهو قوله متى طلقتها الخ قوله ( أي كل لفظ ) إلى قوله وبحث في المغني وإلى قوله أي وبانقضاء العدة في النهاية إلا قوله قال إلي وقوله بانت قوله ( أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ ) فقوله لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك إن نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا اه مغني قوله ( صريح له الخ ) الأولى له صريح الخ قوله ( نعم أنا منك الخ ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله أنا منك حر الأولى طالق اه وعبارة المغني فقوله الرقيقة طلقتك أو أنت خلي أو نحو ذلك إن نوى به العتق عتق وإلا فلا نعم قوله لعبده اعتد أو استبرىء رحمك لغو لا يعتق به وإن نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو أمته أنا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به وإن نواه بخلاف الزوجة لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص بالمملوك اه قوله ( معناها ) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق قوله ( هنا ) أي في الطلاق قوله ( إذ على الزوج الخ ) لا يخفى أنه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغني آنفا قوله ( تشملهما ) أي الزوج والزوجة فصحت إضافته لكل منهما اه ع ش قوله ( والرق ويختص الخ ) أي فلم تصح إضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي أما لأمته فكناية عنق اه ع ش قوله ( الحسباني ) بحاء فسين مهملتين فباء وعبارة النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء فشين معجمة .
قوله ( إنه غير كناية لبعد الخ ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد أمرد جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه سيد عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة قوله ( والأذرعي ) أي وبحث الأذرعي قوله ( لا يكون ) أي أنه لا يكون الخ قوله ( هنا ) أي في الطلاق قوله ( قال ) أي الأذرعي قوله ( ثم ) أي في العتق وقوله كما علم