وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وأنكحي وأحللتك أي للأزواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك لأهلك أو للناس أو للأزواج أو للأجانب مغني وروض مع شرحه قوله ( وكلي ) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي زاده اه شرح الروض قوله ( فيهما ) أي كلي واشربي قوله ( لا فيك ) فليس بكناية لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع به طلاق وإن نواه ع ش قوله ( ونوى طلاقها ) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية قوله ( نحو قومي الخ ) أي فليس كناية اه ع ش قوله ( بينه ) أي أغناك الله قوله ( أحسن الله جزاءك اغزلي ) ونحوهما من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه شرح روض قوله ( اقعدي ) فليس بكناية قوله ( قال ) أي غير الوجيه الناشري قوله ( وبه يعلم ) أي بقول الغير أما قتلت الخ قوله ( الأول ) أي أن قتل نكاحك كناية قوله ( بذلك ) أي بمادة قتل قوله ( ذلك ) أي الخلاف ورجحان الكنائية .
قوله ( ولو قالت له أنا ) إلى قوله وقطع البغوي في النهاية قوله ( ومثله ) أي في أنه كناية اه ع ش وضمير مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة قوله ( في هذا الباب ) عبارة النهاية من هذا الباب اه قوله ( بينه ) أي قوله ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ابتداء قوله ( لا يقع به شيء ) أي وإن كرره مرارا اه ع ش قوله ( وكطالق ) أي المبتدأ به قوله ( فلا يقع به شيء ) والأقرب أنه لو قال لزوجته أنا طالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث وإن لم ينو لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا اه ع ش قوله ( وإن نوى ) أي الطلاق ثلاثا قوله ( لما قررته ) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية الخ قوله ( فهذا أولى ) أي قوله جعلتها ثلاثا قوله ( بكلامه ثانيا ) وهو جعلتها ثلاثا قوله ( وقعن ) أي الثلاث قوله ( في تعليقه ) أي يمينه قوله ( وفيه نظر ) أي في قوله أو أراد بقوله ثلاثا الخ قوله ( أو نوى به ) أي بقوله ثلاثا قوله ( مما مر ) أي من سكتة التنفس والعي قوله ( مطلقا ) أي نوى أنه من تتمة الأول أو لا وكذا الإطلاقان الآتيان آنفا قوله ( بذلك ) أي بأكثر من سكتة التنفس والعي قوله ( ولم تنقطع نسبته الخ ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الأول قوله ( وفارق ) أي ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا الخ ما مر في جعلتها ثلاثا أي من