وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك قوله ( لأن ذلك الخ ) علة لمحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو لأن الخ قوله ( وليس من هذا ) أي مما يفيد الطلاق قوله ( بخلاف على طلقة ) قد يقال ما الوجه في كون على طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا بسكونها اه سيد عمر قول المتن ( بلا نية ) فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الإجماع ودين فيما بينه وبين الله عز وجل اه مغني قوله ( لإيقاع الطلاق ) متعلق بنية قوله ( لإيقاع الطلاق ) إلى المتن في المغني وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية قوله ( من العارف ) متعلق بقول المتن ويقع بصريحه الخ فقوله أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق به فقصد الإيقاع لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه كردي قوله ( كان لقنه الخ ) أي لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه رشيدي .
قوله ( وسيعلم الخ ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه قوله ( وإن كان في بعضها أظهر ) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فان ظاهره ليس إلا الطلاق واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق من الوثاق فضعيف اه رشيدي قوله ( ومع قصد حروفه الخ ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه وإن حمل على قصد حروفه ومعناه كما يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به فليحرر وليتأمل الفرق بينهما اه سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ لمعناه لإخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد الإيقاع في الكناية لإخراج من لم يقصده سواء قصد الإخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به الأوهام قوله ( سواء الظاهرة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( سواء الظاهرة الخ ) عبارة الروض مع شرحه فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك كان قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه قوله ( إلا إن وقع في جواب دعوى ) هل شرطها كونها عند حاكم سم أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست بمزوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه ع ش قوله ( فإقرار به ) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا وإما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه ع ش قوله ( وانما أفاد الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان .
قوله ( صدقة ) هو بالنصب اه سم .
قوله ( لأن صرائحه الخ ) يتأمل ا ه سم أي في تقريبه قوله ( بخلاف لا تباع ) الأولى صدقة لا تباع قوله ( وقد يؤخذ من ذلك ) أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها إلخ مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى ما قاله ابن الرفعة أميل اه سيد عمر قوله ( لتوقفه ) أي الطلاق بالكناية قوله ( السابق ) أي في شرح إلا السكران قوله ( ولك أن تقول الخ ) وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه