وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق اه سم وسيأتي مثله عن الرشيدي و ع ش قوله ( قصد لفظه الخ ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى وهو مراد ابن الرفعة سم وقوله المراد بهذا الشرط الخ لا يخلو عن شيء فإنه لو كان المراد ما ذكره لنفذ طلاق الأعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته والتأمل اه سيد عمر قوله ( مطلقا أو لمعناه ) اقتصر النهاية والمغني على الثاني قوله ( فكما أوقعوه ) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي للاستحالة قوله ( فكذا هي ) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده اه ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره اه قوله ( يشترط فيها ) أي الكناية وقوله وفيه أي الصريح .
قوله ( فاتحه إطلاقهم ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وشرط وقوعه ) إلى قوله ورأى مالك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء قوله ( لو كان صحيح السمع ) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل تأمل اه سيد عمر ويظهر الأول وإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم قوله ( وقوع النفساني ) أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه ع ش قوله ( تنبيه أطلقوا الخ ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة اه سم أي فإنه أطلق كونه إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة قوله ( وعليه الخ ) أي الشمول قوله ( عند الخ ) متعلق بقوله معنى قوله ( ويوجه ) أي الشمول قوله ( في هذا التركيب ) وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي قوله ( النفي ) أي نفي الزوجية قوله ( ومثله ) أي هذا التركيب قوله ( لذينك ) أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها قوله ( أن هذا ) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف الأول أي قوله لست بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية اه كردي قوله ( مجرد دعوى ) خبر قوله والفرق قوله ( على أن قائله ) أي الفرق المذكور قوله ( قوله عما يأتي ) أي في قول المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله على الضعيف الآتي أي قبيل ذلك قوله ( أو أنه يطلقها ) عطف على قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج يطلقها عند حصول الشكوى اه كردي قوله ( فإن نوى الفورية ) أي أنه يطلقها عقب حصول الشكوى قوله ( ففاتت طلقت الخ ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن التطليق على الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي والصواب الخ قوله ( إلا باليأس ) أي بموت أحدهما اه كردي قوله ( وبه ) أي إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه قوله ( في فما تصلحين الخ ) أي في إن فعلت كذا فما الخ .
قوله ( بإطلاق الحنث ) أي سواء نوى الطلاق أو لا قوله ( قول شيخه ) أي شيخ البلقيني قوله ( نعم نقل عنهما ) أي عن البلقيني وشيخه اه كردي قوله