وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ونفوذ الخ ) مبتدأ قوله ( الدال عليه ) أي النفوذ نعت له قوله ( إجماع الخ ) فاعل الدال قوله ( على مؤاخذته ) متعلق بالإجماع قوله ( من باب خطاب الوضع ) خبر المبتدأ قوله ( ربط الأحكام ) أي كوقوع الطلاق وقوله بالأسباب أي كالتلفظ بالطلاق اه ع ش قوله ( تغليظا الخ ) مفعول له لقوله يقع طلاقه الخ قوله ( وألحق الخ ) جواب سؤال غني عن البيان قوله ( وبه ) أي التغليظ اه كردي قوله ( من إيراد النائم والمجنون ) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما عليهما كالإتلافات لكن لم يلحق مالهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الإتلافات خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه اه رشيدي قوله ( ككون القتل سببا للقصاص ) أي فالنائم والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا اه ع ش قوله ( والنهي الخ ) جواب عن السؤال بأنه كيف يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في الآية وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه رشيدي قوله ( النشوة ) هو بتثليث النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس اه ع ش قوله ( بخلاف من زال الخ ) يعني أن الخلاف فيه اه كردي قوله ( ومن أطلق عليه ) أي السكران اه ع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه وعبارة البجيرمي أي فليس في المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال أنه مكلف أراد أنه مكلف حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين اه قوله ( وإلا لزم الخ ) أي وإن أراد حقيقة التكليف فلا يصح لأنه لزم الخ قوله ( به ) أي بالسكر متعلق باتصل قوله ( ويقع الطلاق ) أي من مسلم وكافر اه مغني عبارة ع ش أي ممن يصح طلاقه ولو سكرانا اه قوله ( واختلف المتأخرون في تالق الخ ) .
$ فرع لو قال أنت دالق بالدال $ فيمكن أن يأتي فيه ما في تالق بالتاء لأن الدال والطاء متقاربان في الإبدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية .
$ فرع لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب $ فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي إبدال بعضها من بعض .
$ فرع لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية $ إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج اه ع ش قوله ( والأوجه انه إن الخ ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه ونقل سم عن الجلال السيوطي ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي قوله ( إن كان ) أي الناطق بتالق .
قوله ( من قوم يبدلون الطاء تاء الخ ) وأما إن كان في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع اه رشيدي قوله ( كان على صراحته ) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل اولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما ان الترجمة صريح لمن أحسن العربية لشموله للعربي اه سم