وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الأمر كما قال اه قوله ( وكون مقامها الخ ) عطف على قوله حصول مشقة الخ قوله ( أو سيئة الخلق ) عطف على قوله غير عفيفة .
قوله ( لا يصبر على عشرتها الخ ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الآن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل وعلى الأول لو علم من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير اه سيد عمر قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقيد بالحيثية المذكورة قوله ( كذلك ) أي نادر الوجود خبر إذ الأعصم قوله ( أو يأمره به الخ ) عطف على قوله يعجز الخ قوله ( أو مكروه الخ ) قد يقتضي أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة السابقة وفيما إذا كان بقاؤها عنده أمنع لفجورها يكون مكروها لا غير ولو قيل بالحرمة في الصورتين إذا غلب على ظنه ذلك لم يبعد اه سيد عمر وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( وإثبات بغضه ) مبتدأ خبره قوله المقصود منه الخ قوله ( لا حقيقته ) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز سم اه ع ش قوله ( صوره ) أي الطلاق المباح قوله ( لئلا ينافي ما مر ) أي في قوله كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا انتفت الشهوة بالكلية وما هنا فيما إذا انتفى كما لها وبقي أصلها قوله ( ومحل ) أي زوجة وقوله عليه أي المحل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق اه قوله ( أي لصحة تنجيزه ) إلى قوله ويعلم مما مر في النهاية قوله ( فلا يصح منهما ) إلى قوله ويعلم مما مر في المغني قوله ( منهما ) أي الوكيل والحاكم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله فلا يصح منهما تعليقه شامل لما إذا كان الوكيل وكيلا في التعليق وما وجه المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق وإن أريد به مجرد التعليق لأنه ملحق بالإيمان وهي لا يدخلها الوكالة اه قوله ( ويعلم هذا ) أي كون الطلاق من زوج اه ع ش قوله ( مما قدمه أول الخلع ) وهو قوله شرطه زوج قوله ( ومما سيذكره الخ ) قال الشهاب سم فيه نظر ظاهر اه رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهر اه ولعل وجه النظر أن وجه عدم الصحة فيما ذكر عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط خصوص أن لا يقع إلا من زوج لأنه إذا وقع من وكيل الزوج فقد وقع من ذي ولاية ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة الى اعتبار كونه من زوج في التنجيز والتعليق لا إلى قوله أما وكيله الخ ثم رأيت في المغني ما نصه فإن قيل أهمل المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه الحاكم أجيب بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع وعلى ما سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح وهو يعين حمل عبارة الشارح على ما أجبت اه .
قوله ( ومغمى عليه ونائم ) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز وظاهر كلامهم عدم صحته من النائم وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته اه سم قوله ( لو علقه ) أي في حالة التكليف قول المتن ( إلا السكران ) استثناء من المفهوم وهو قوله فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي الخ قوله ( تعديا ) شمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر لأنه مخاطب بفروع الشريعة وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني و ع ش قوله ( وهو المراد به الخ ) فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله اه رشيدي قوله ( فإنه الخ ) أي السكران قوله