وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض سم على حج اه .
ع ش قوله ( فهو ) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه .
سم قوله ( وإلا ) أي كأن قال طلقها على عبدها اه .
مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( كما لو قال ) أي الأب والأجنبي اه .
مغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعيا قوله ( المقصود ) أي التبرع له أي الأب والأجنبي قوله ( ولو اختلع ) أي أبوها اه .
ع ش عبارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه .
قوله ( بصداقها ) كان قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه .
ع ش قوله ( نعم إن ضمن له الأب الخ ) وإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه .
مغني قوله ( إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك ) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه .
كردي قوله ( وكذا لو أراد الخ ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق اه .
رشيدي قوله ( وفي الحوالة ) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير اشتراط نية تقدير المثل .
قوله ( ماله تعلق بذلك ) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري إلى الأول لأن الإبراء لا يعلق قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه .
نهاية زاد المغني وهو جمع حسن اه .
قال ع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الأب ولك ما يرضيك أو على ما دفعته لها وكان مجهولا أو نحوه ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه .
$ فصل في الاختلاف في الخلع $ قوله ( أو في عوضه ) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا اه .