وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( أو قال طال ) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( بدون ذكره ) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعيا أو بائنا وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شيء لعدم إتيانها بشيء آخر بعد كلامه اه .
سيد عمر قوله ( أو نحو ذلك ) أي كأن قال قصدت الاستئناف اه .
ع ش قوله ( ولا بينة ) راجع للمتن والشرح جميعا قوله ( عدمه ) أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا قوله ( به ) أي أصل الخلع أو اتصاله قوله ( على ما قاله الماوردي ) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماده ما قاله الماوردي اه .
قوله ( معترفة به ) أي بالمال اه .
رشيدي .
قوله ( بل الذي يتجه الخ ) قد يقال الإقرار اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الإقرار فإن مستندها الإقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الإقرار نظرا لما أشرنا إليه من الفرق أو يكتفي فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل اه .
سيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليس كمن أقر الخ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه .
أي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي قوله ( أنه ) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ظاهر قول المتن ( وإن قال طلقتك بكذا الخ ) ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه .
مغني قوله ( لم تطلقني ) إلى قوله وإن اختلفا في المغني قوله ( ما لم يقم الخ ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بينة أو رجلا وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه .
قوله ( وإذا حلفت ولا بينة له الخ ) صورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر نهاية ومغني قوله ( وجبت نفقتها الخ ) لأنها رجعية في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا في الأولى اه .
بجيرمي قوله ( وكسوتها ) أي وسكناها اه .
بجيرمي قوله ( زمن العدة ) أي إلى انقضاء العدة اه .
مغني قوله ( قال الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( بل الظاهر أنها ترثه ) أي مطلقا فيما زاده الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي اه .
قوله ( أو الأجنبي ) أي أو وكيله قوله ( أو سكت عن العوض ) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة اه .
رشيدي قوله ( بأن أطلقتا ) أي الزمن الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض اه .
سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه .
قوله ( ومن يبدأ به ) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا اه .
ع ش قوله ( للعوض ) متعلق بالفسخ قوله ( إن أوقعهن ) الأولى أوقعها