وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التماس قبوله وقبل اه .
وتقدم عن سم ما يوافقه قوله ( ظاهر هذا ) أي قوله فإنها تطلق مجانا الخ أنه الخ أي الخلع .
قوله ( بنحو خمر ) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه .
سم قوله ( هنا ) أي فيما لو جرى مع الأجنبي قوله ( بما مر أنه كناية ) لعله على ما في الروضة اه .
سم قوله ( يمكن الفرق الخ ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا أيضا اه .
سم ومر عن ع ش ما يوافقه قوله ( لأنها ) أي الخلع معها أي الزوجة قوله ( إلغاءه ) أي الخلع من أصله وهو الطلاق قوله ( بالنية ) أي للطلاق قوله ( وأما معه ) أي الأجنبي قوله ( وظاهر أن ) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله ( ويصح الخلع ) أي الفرقة بعوض اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي نوى أو لا قلنا هو طلاق أو لا اه .
ع ش قوله ( مما مر ) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه .
كردي قوله ( بنا على أنه ) إلى قوله وقضية هذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن وقوله أو بفعل إلى أو بإشارة قوله ( وكذا على أنه فسخ إن نويا ) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح انتهت اه .
سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا إلى القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه .
قول ( المتن وبالعجمية ) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش .
قول ( المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ ) أي فورا بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فورا وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه .
روض مع شرحه وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه .
سم قوله ( على الطلاق والفسخ ) أي على قولي الطلاق الخ قوله ( وليس هذا الخ ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه .
فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( لم يجد نفاذا الخ ) أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن مخصوص وهو غير متصور هنا لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه .
ع ش قوله ( منها ) أي القاعدة قوله ( غير صحيح ) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه .
نهاية قوله ( وهو الأصح ) عبارة النهاية والمغني وهو الأرجح اه .