وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه .
ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه .
أقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة الخ قوله ( حملة الشرع ) المراد بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه .
ع ش قول ( المتن فعلى الأول ) وهو صراحة الخلع اه .
مغني أي والمفاداة قوله ( معها ) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه قوله ( لاطراد العرف ) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى على ما وقوله فعلم إلى وخرج قوله ( وقضيته ) أي قوله وجب مهر المثل اه .
ع ش قوله ( وانتصر له ) أي للمتن وما يقتضيه .
قوله ( والذي في الروضة الخ ) عطف على قوله وقضيته الخ قوله ( إنه عند عدم ذكر المال الخ ) ينبغي وعدم نيته اه .
سم قوله ( وجمع جمع بحمل الخ ) وهو جمع حسن اه .
مغني قوله ( من حيث الحكم ) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف أي في وجوب مهر المثل اه .
كردي قوله ( على ما إذا نوى به ) أي بقوله خالعتك مثلا اه .
ع ش قوله ( فقبلت ) أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه .
رشيدي قوله ( لما يأتي ) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ بطريق المفهوم قوله ( هنا ) أي في صراحة الخلع قوله ( عليه ) أي العوض قوله ( مع قبولها ) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس الخ قوله ( والروضة ) عطف على المتن اه .
كردي قوله ( على ما إذا نفى العوض ) أي فقال خالعتك بلا عوض اه .
مغني قوله ( وكذا الخ ) أي يقع رجعيا .
قوله ( لو أطلق ) لم ينو العوض قوله ( فعلم الخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه .
قوله ( وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما الخ ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا اه .
نهاية وقوله فيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش قوله ( فإنها تطلق مجانا ) هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول اه .
رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن أضمر