وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( محضة الخ ) يوجه اه .
سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم تقبل المرأة لم يكن فسخا اه .
أقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه .
قوله ( وفي نسخة فله الخ ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه .
سيد عمر قول ( المتن ويشترط قبولها ) أي المختلعة الناطقة اه .
مغني قول ( المتن بلفظ ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه .
نهاية قوله ( أو بفعل ) عطف على قول المتن بلفظ اه .
سم قوله ( أو بفعل الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( أو بفعل الخ ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه .
سيد عمر قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه .
قال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه .
قوله ( أو بإشارة الخ ) عطف على بلفظ .
قوله ( وقضية هذا الخ ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه .
سيد عمر قوله ( فيقع بعد السنة ) هل يشترط كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه .
سيد عمر أقول الظاهر الثاني قوله ( وإن وجب تسليمه حالا ) قد يقال ما وجهه اه .
سيد عمر أقول لعل وجهه الإلتزام بالقبول اللفظي قوله ( بأن هذه ) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ اه .
سم قوله ( بكلام أجنبي ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض .
قوله ( وكذا السكوت ) أي الطويل اه .
مغني قول ( المتن ولو اختلف إيجاب وقبول ) أي في المال كما يأتي اه .
ع ش قول ( المتن فلغو ) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الإيجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والإعطاء ليس جوابا وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه .
مغني قوله ( لأجله ) أي المال وكذا ضمير مقابلته قوله ( مستقل به ) أي بالطلاق قوله ( ويفارق ما لو باع الخ ) أي فإنه لا يصح اه .
مغني قوله ( زائدة الخ ) أي لفظة ما قوله ( أو أي وقت ) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما