وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه .
قوله ( وهي بما سمته ) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدرها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه شيئا وعليه فهل للزوح مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( بما سمته ) أي يرجع عليها به قوله ( ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها اه .
سم قوله ( مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا اه .
سم قوله ( إلا أن يفرق الخ ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه .
سيد عمر قوله ( أي يحل ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( لأنه ) أي الكافر قوله ( وتخلف ) أي وخالعها في حالة التخلف اه .
رشيدي قوله ( بخلاف وكيلها الخ ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه .
سم قوله ( على مر الخ ) أي آنفا قوله ( أي لا يصح ) ينبغي ولا يحل لأنه تعاطى عقد فاسد اه .
سيد عمر قوله ( ومثله العبد الخ ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه .
سم وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( برىء المخالع وكان الزوج الخ ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي وابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقي إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه .
سيد عمر قال ع ش قوله كذا نقلاه الخ معتمد اه .
قوله ( وكان الزوج الخ ) عطف على برىء المخالع قوله ( لأن تلك العلة ) وهي قوله لأنه ليس أهلا له اه .
كردي قوله ( لأن تلك العلة موجودة الخ ) قد يمنع وجودها ما إذن الولي اه .
سم قوله ( فكذا هنا ) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد بالإذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد بتصرفه في ماله اه .
سيد عمر قوله ( الإطلاق ) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه قوله ( اقتضاه كلام ابن الرفعة ) كأنه اختلف كلامه إذ هذا