وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقتضي يخالف منقول النهاية اه .
سيد عمر قوله ( مثلا ) أي أو العبد قوله ( انتهت ) أي عبارة الشيخ قوله ( ويجوز أيضا ) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيها قوله ( فيما إذا أطلق ) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه .
ع ش زاد سم فإن أضافه إليها طولبت به اه .
قوله ( بعد العتق ) أي لكله فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( إن قصد ) أي عند الغرم قوله ( وكان الفرق الخ ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه .
سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة قوله ( وما مر ) أي في شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني قوله ( مستحقه ) وهو العبد اه .
ع ش قوله ( تطرأ مطالبته ) أي للمرأة اه .
ع ش قوله ( ولو وقع ) أي العتق قوله ( كان أداؤه الخ ) جواب لما قوله ( هنا ) أي في العبد قوله ( ويعلم ما في كلام شرح الروض ) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه اه .
سم قوله ( ومع إذن السيد ) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القرينة إلى لا سفيها قوله ( فيها ) أي الوكالة .
قوله ( إن أطلق ) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعيا وإن نواها عند الإطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه .
قوله ( ولزمه المال ) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجيء فيه ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه .
وقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما الخ اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج إنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه الخ اه .
وقال الرشيدي قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل اه .
قوله ( وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية قوله ( لأنه يجوز ) إلى الفصل في المغني قوله ( لم يصح توكيله امرأة الخ ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش قوله ( في طلاق بعضهن ) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه .
ع ش .
$ فصل في الصيغة وما يتعلق بها $ قوله ( في الصيغة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله ( وما يتعلق بها ) أي كوقوع واحدة بثلث الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه .
ع ش قوله ( فدل )