وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مسائل وكيل الزوجة $ .
قوله ( والحاصل ) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه .
سم قوله ( وإلا ) أي بأن أطلق وقد نواها قوله ( طولب ) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني قوله ( أيضا ) كما تطالب قوله ( ما لم ينو التبرع ) أي بأن نوى حين الإداء الرجوع إليها أو أطلق قوله ( غير جنسه ) أي أو صفته قوله ( ولا يطالب الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه .
عبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص اه .
قوله ( به ) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا قوله ( فبمسماه ) أي بانت بمسماه فليتأمل اه .
سيد عمر كما مر آنفا قوله ( على إضافة فاسدة ) أي كأن أضاف الكل إليها اه .
ع ش قوله ( لأن الخلع الخ ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه قوله ( لأن الخلع لما استقل به الخ ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( وإن ترتب ) أي الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة قوله ( ولها هنا ) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه .
قوله ( لأن الزيادة تولدت الخ ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة اه .
سيد عمر قوله ( أو قال من مالي ) عطف على قوله وقال من مالها قوله ( أو لم ينوها ) أي أو أطلقه ولم ينوها اه .
سم .
قوله ( وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الأمر اه .
سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا