وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي قوله ( وله أن يزيد ) أي من جنس المهر أو غيره اه .
مغني قوله ( أي نقص كان ) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش قوله ( بأن المقدر الخ ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش قوله ( يخرج ) ببناء المفعول من الإخراج قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( أو خالع الخ ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني قوله ( وفي الثانية ) عطف على في الأولى قوله ( أو خالع ) أي في الثانية قوله ( أو بغير نقد البلد ) أي جنسا أو صفة قول المتن ( يقع بمهر المثل ) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( كالخلع بخمر ) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه .
قوله ( وهو المعتمد الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وهو المعتمد ) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه .
سيد عمر قول المتن ( نفذ ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو دفع المعين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه .
قول المتن ( فقال ) أي حين الاختلاع .
قوله ( فزاد على مهر المثل الخ ) ويظهر أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد البلد قول المتن ( ويلزمها مهر المثل ) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهحة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن .
قوله ( على غير هذا الوجه ) راجع النهاية والمغني قول المتن ( وإن أضاف الوكيل ) أو أطلق ولم ينوها اه .
شرح الروض وهذا محترز قول الشارح الآتي وقد نواها اه .
سم قوله ( بأن قال ) إلى قوله والحاصل في المغني قوله ( إعراض عن التوكيل ) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه .
سيد عمر قوله ( استبداد ) أي استقلال قوله ( وقد نواها ) أي الزوجة احترازا عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية قوله ( وقد نواها ) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل اه .
سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق قوله ( وهذا ) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه .
قوله ( إن للزوج مطالبة الوكيل ) أي كما إن له مطالبة كل بما لزمه قوله ( مطالبة الوكيل الخ ) أي في صورة الإطلاق اه .
رشيدي قوله ( والحاصل ) أي حاصل