وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البراءة كما مر قوله ( وقال ) أي الصلاح العلائي قوله ( وزيادة لفظ الخ ) جواب سؤال غني عن البيان قوله ( التغاير ) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي قوله ( أو غلبت ) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية قوله ( هي ) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبرأن قوله ( لهذا ) أي احتمال المعية قوله ( النظر فيها ) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية قوله ( ويدل له ) أي لذلك الفرق قوله ( إلى أنه ) أي كون على بمعنى مع قوله ( والحاصل أن الأوجه الخ ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه .
سيد عمر قوله ( كما قدمته ) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة قوله ( إما خلع الكفار ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع قوله ( قبل قبض كله ) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شيء ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط اه .
قوله ( مع غيرها ) أي غير الزوجة قوله ( على ما ذكر أو قنها ) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا اه .
قوله ( على ما ذكر ) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج اه .
ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب قوله ( فيقع رجعيا ) أي في الدم اه .
ع ش قوله ( أنها ) أي الميتة قوله ( هو ) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد قوله ( وكذا ) أي كالدم في الوقوع رجعيا قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو خالع بمجهول .
قوله ( ووجب في الفاسد ما يقابله ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه .
ع ش قوله ( في الخلع ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن قوله ( في بابه ) أي التوكيل قوله ( لكنه ذكره ) أي أعاده هنا قول المتن ( خالعها بمائة ) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق لأن مقدار المال مجهول فيها اه .
سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع قوله ( من نقد كذا ) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع قول المتن ( لم ينقص منها ) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه .
ع ش قوله ( وله الزيادة الخ ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه .
ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي .
قوله ( ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه .
ع ش قوله ( أنه يقتضي المال ) أي وهو الراجح اه .
ع ش قول المتن ( لم ينقص عن مهر ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه .