وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذمته ) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها قوله ( لأنه ) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش قوله ( لذلك ) أي لأنه معلق على صفة الخ قوله ( بالأول ) أي بالبراءة والبينونة قوله ( باعتبار أصله ) أي أصل الصداق قوله ( ولا ينافيه ) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ قوله ( لمن زعمه ) أي التنافي قوله ( نحو خمر ) أي مما لا يصح بيعه شرعا قوله ( للمطلق ) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا قوله ( لأن ما هنا الخ ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( ما يوهم الخ ) أي قوله وهو ثمانون قوله ( خلاف ذلك ) أي خلاف عرف الشرع قوله ( ويفرق بينه ) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق قوله ( لم يقع ) أي حيث لم يقع قوله ( إن أبرأتني هي وأبوها الخ ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الأب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي عاش إلى مضي الشهر أولا قوله ( وقوعه حالا ) أي رجعيا قوله ( ما لم يقصد التعليق ) كان مراده تعليق الطلاق بالإبراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر اه .
سيد عمر قوله ( فيرتب عليه حكمه ) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة قوله ( وفي الأنوار ) خبر مقدم لقوله وقع ولا يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر قوله ( تبين ويبرأ الخ ) خبر الذي في الكافي الخ قوله ( ففرق ) أي صاحب الكافي قوله ( بين الشرط التعليقي ) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي قبيلها قوله ( لأن الشرط المذكور ) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي قوله ( أيضا ) لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل قوله ( يقع رجعيا ) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء المشهورة قوله ( وهو ) أي الوقوع رجعيا قوله ( ونقلاه ) أي الوقوع بائنا بمهر المثل قوله ( وهو ) أي الوقوع بائنا بالبراءة قوله ( بينه ) أي إن طلقتني فأنت بريء الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري قوله ( الأول ) أي الوقوع رجعيا وقوله والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل .
قوله ( جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ ) يمكن الفرق اه .
سم قوله ( والمعتمد ) أي فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل قوله ( والذي يتجه ترجيحه ) أي في إن طلقتني فأنت بريء الخ قوله ( مطلقا ) أي علم بفساد البراءة أم لا قوله ( وهو الخ ) أي والحال أن الزوج .
قوله ( لتقصيره بعدم التعليق الخ ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي