وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العائد الخ ) يحتاج لتأمل اه .
سيد عمر قوله ( فعدم إذنها الخ ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه .
سيد عمر قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما في المقام قوله ( إن ما هنا ) أي في خلع الأجنبي المريض قوله ( أمر تابع لفكه الخ ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو نفس فكه من الأسر لا أمر آخر تابع له قوله ( ونظروا ) بتخفيف الظاء جواب سؤال منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقا وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائدا الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع الأجنبي عطف على قولهم السابق عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ثم اه .
كردي قوله ( والزائد ) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ع ش اه .
سم قوله ( ويصح اختلاعه ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم قوله ( وفي حكم الزوجات ) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني قوله ( من عاشرها ) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى قوله ( عدتها ) عبارة المغني وشرح الروض الإقراء أو الأشهر اه .
قوله ( لأن وقوعه ) أي الطلاق قوله ( إنه ) أي الخلع بعد نحو وطء الخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم .
قوله ( موقوف ) عبارة الروض مع شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا اه .
قول المتن ( عوضه ) أي الخلع اه .
مغني قوله ( ومن ثم اشترط فيه ) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه اه .
مغني قوله ( على أن تعلمه ) أي الزوج نفسه قوله ( من تعذره ) أي التعليم قوله ( وعليها فيهما ) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه .
ع ش قوله ( وتحمل الدراهم الخ ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان اه .
رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع قوله ( الخالصة ) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه .
ع ش .
قوله ( فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه .
قال ع ش قوله ولا يجب سؤاله عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله له حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة على المعلول اه .
قال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه .
قوله ( كثوب ) إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافا إلى ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر