وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجه مرضى وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا .
قوله ( وعليها ) أي البينونة اه .
سم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه .
قوله ( بما يقابله ) أي الطلاق منه أي المسمى قوله ( وفي إن أبرأتني الخ ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ قوله ( ومحله ) أي قول الجمع أنه لا يقع شيء قوله ( إذا لم ينو ) أي من البراءة قوله ( لأن لها ) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمغني قول المتن ( ولا يحسب من الثلث الخ ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه .
سم قوله ( هو التبرع ) أي المتبرع به قوله ( وليس ) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعا عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي الزوج اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر اه .
رشيدي قوله ( وفارقت ) أي المريضة اه .
ع ش قوله ( المكاتبة ) أي حيث جعلوا خلعها تبرعا وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العوض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه .
قوله ( الزوج ) وقوله بعد والأجنبي هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه .
سم قوله ( لا تعلق للوارث به ) عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه .
قوله ( ويعتبر من الثلث ) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم .
قوله ( وارثه ) أي الأجنبي اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي زاد على مهر المثل أم لا قوله ( قلت