وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك قوله ( ولا شيء فيه ) الأولى التأنيث قوله ( وإن علم ) أي الزوج ذلك أي أنه لا شيء في كفها قوله ( كما مر ) أي في شرح هو فرقة بعوض قوله ( نحو مغصوب ) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك الخ قوله ( وهما مسلمان ) سيذكر محترزه قوله ( أو غير ذلك ) أي غير الخمر قوله ( والخلع معها ) أي أما مع الأجنبي فسيأتي ع ش وسم قول المتن ( ببدل الخمر ) وهو قدرها من العصير اه .
مغني قوله ( هذا حيث ) إلى قوله أما الفرق في المغني قوله ( هذا ) أي الخلاف اه .
ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه .
قوله ( بإعطاء مجهول يمكن الخ ) يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه .
سيد عمر .
قوله ( يمكن ) أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك الخ اه .
رشيدي قوله ( أو دينك ) عطف على صداقك قوله ( جاهلة به ) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم إليه أي إلى الصداق قوله ( كما في إن برئت الخ ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به قوله ( لمن فرق الخ ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية قوله ( لا نزاع فيه الخ ) نعم يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الإسقاط لأنها المتبادرة من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه .
سيد عمر قوله ( ومثل ذلك ) أي في عدم وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على إن لا سكنى لها اه .
ع ش قوله ( وجهله ) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع .
قوله ( وجهله كذلك ) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه .
ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الإبراء في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه .
قوله ( لا يشترط علم المبرأ ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرىء بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه .
مغني قوله ( وغلط ) أي الزركشي قوله ( بعدهم ) أي الجمع المحققين قوله ( فإن علماه ) محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه .
ع ش قوله ( في مجلس التواجب ) انظر ما قضيته اه .
رشيدي قوله ( ملكوا بعضه ) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه .
مغني قوله ( فلم يبرأ من كله ) أي فلم توجد الصفة اه .
مغني قوله ( وليس ) أي العلم في البراءة قوله ( لأنه ) أي الربح قوله ( قياسها أي البراءة على ذاك أي القراض قوله ( ومر في شرح قوله الخ ) أي في البيع قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما مر قوله ( إن ما هناك ) أي فيما مر مما لا يضر جهله قوله ( أما معين ) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان قوله ( وهو ) أي ما لا معاوضة الخ قوله ( مسألة الكتابة ) أي في مسألة إسقاط السيد عن المكاتب اه .
سيد عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح