وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى فرأيته الحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه .
سيد عمر قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه قوله ( بقبضه له وجهان الخ ) صنيع في شرح الروض صريح في جريان الوجهين في قبض العين أيضا قوله ( وظاهره ) أي كلام الشيخين قوله ( وهو ) أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه .
قوله ( حيث قال ) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا يفيد الإذن شيئا ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه .
قوله ( وعليه ) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم قوله ( توكيل سفيه ) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه قوله ( لم يأذن له ) أي للسفيه .
قوله ( وقد جعلوه ) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته قوله ( ويؤيد ذلك ) أي قوله فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه .
قوله ( بنفسه ) الأولى لنفسه باللام قوله ( وبهذا الخ ) أي برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليه قوله ( فيما إذا لم يأذن الخ ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضا قوله ( كما تقرر ) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما الخ اه .
كردي قوله ( أو على الوجه الثاني ) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قوله ( لا يعتد بقبضه ) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح الروض قوله ( وجزم به ) أي بالوجه الثاني قوله ( فلا يبرأ ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح قوله ( بتسليم العوض ) أي عينا أو دينا كما عن شرح الروض قوله ( مطلقا ) أي أذن له الولي في القبض أولا قوله ( ويظهر أن هذه المبادرة الخ ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الأول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن قوله ( لأنها إن أخذته الخ ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي .
قوله ( فيرجع وليه عليها الخ ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برىء المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برىء المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي على المختلع بالمسمى اه .
سيد عمر وفي سم ما يوافقه قوله ( ثم رأيت الخ ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن الخ قوله ( لترجيح الأول ) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن ( قابله ) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه .
سيد عمر قوله ( أو ملتمسه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة المتن وقوله وقد يجاب