وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضي قوله ( أي بلفظ محصل ) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله ( محصل له ) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه .
ع ش قوله ( ومن ذلك ) أي اللفظ المحصل للطلاق .
قوله ( من باب عطف الأخص على الأعم ) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي قوله ( أي الذي لا بد منه الخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى ! < بل أنتم قوم تجهلون > ! والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل إلا آتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه .
رشيدي قوله ( فلا ينافي ) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج قوله ( أي صدوره من زوج الخ ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه .
رشيدي قوله ( لأنه طلاق ) أي قسم منه قوله ( ممن يأتي ) أي من صبي ومجنون ومكره اه .
مغني قوله ( معها ) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه .
ع ش قوله ( ولو بأقل شيء ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله ( لأنه ) أي العوض ملكه أي مولى العبد قوله ( المأذون له ) أي في الخلع اه .
ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع قوله ( وكذا المكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه .
ع ش قوله ( بناء على دخول الكسب الخ ) أي وهو المعتمد اه .
ع ش قوله ( فما يخص الخ ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه .
ع ش أي فيسلم له دون المبعض قوله ( فإن دفعه ) أي الملتزم اه .
ع ش قوله ( فإن دفعه له ) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه .
كردي قوله ( فإن كان ) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي قوله ( ضمنها ) أي الولي قوله ( رجع ) أي الولي قوله ( وفي الدين ) عطف على في العين قوله ( يرجع الولي على المختلع الخ ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما في الشامل والبحر اه .
مغني زاد الأسنى ولعل وجهه إن المال وإن كان باقيا على ملكها لفسد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه أعتد به اه .
قوله ( لم يطالبه به الخ ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في الحاوي اه .
قوله ( وكذا في العبد ) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض .
قوله ( لكن له مطالبته الخ ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه اه .
أسنى وأقره سم قوله ( لكن له ) أي للمختلع قوله ( أو قبض أو إقباض ) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك اه .
رشيدي قوله ( جاز لها ) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه .
سيد عمر قوله ( أن تدفع إليه ) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه .
نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه .
وقال ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه .
قوله ( لأنها مضطرة الخ ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه اه .
ع ش قوله ( ثم يملكها بعد ) أي بعد الدفع قوله ( وإن كان بإذنه ) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ الشارح