وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى المتن قوله ( ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه .
رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع قوله ( وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله اه .
سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه .
ع ش قوله ( وسيأتي ) أي قبيل الفصل الآتي اه .
كردي قوله ( أن الوكيل السفيه ) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه .
ع ش قوله ( وقد ترد ) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ قوله ( أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه .
سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا .
قوله ( ولو مكاتبة ) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجه فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه .
سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( وإلا ) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة قوله ( وإلا فكالسفيهة الخ ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه .
سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه .
ع ش ويأتى عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه .
قوله ( على السفيهة المهملة ) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها قوله ( أو على صحته بالعين الخ ) وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن ( بدين ) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه .
مغني قوله ( أو مال غيره ) أي عين مال أجنبي اه .
مغني قوله ( أو عين اختصاص الخ ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه .
رشيدي قوله ( كذلك ) أي للسيد أو لغيره قوله ( بعوض ) أي فاسد نهاية ومغني قوله ( نعم إن قيد الخ ) عبارة المغني محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه .
قوله ( لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك .
قوله ( يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه .
ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين فساد العوض قوله ( ولو خالعته بمال الخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه .
رشيدي أي كما فعل المغني قوله ( فسد ) أي الشرط أو العوض قول ( المتن وفي صورة الدين المسمى ) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني قوله ( التزام الرقيق ) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه .
ع ش قوله ( وإن أذن السيد لها الخ ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى